تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
قطع ، ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع ، وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع . ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه ، ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة .