قطع ، ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع ،
وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم
قطع . ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من
السرقة في ملائه ، ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا
يقطع فيه من السرقة .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 603
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٦٠٣