وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا
على امرأة . ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو
بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في
المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم أحدهم الصفة
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 592
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۹۲