تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله ، وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح . ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ، ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر ، ولا قصاص بين حر وعبد في جرح
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 583 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني