وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله ، وتقتل
المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض
في الجراح . ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد ، ولا يقتل مسلم
بكافر ويقتل به الكافر ، ولا قصاص بين حر وعبد في جرح
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 583
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٨٣