پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 581

پدیدآورندگان:

ص۵۸۱
ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني ، وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك : ذلك على العاقلة ، وقال أيضا : إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما ، وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف ، ولا تعقل العاقلة من قتل