ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح
الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي
مال الجاني ، وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك : ذلك على
العاقلة ، وقال أيضا : إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما
فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما ، وكذلك ما بلغ ثلث
الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف ، ولا تعقل العاقلة من قتل
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 581
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٨١