وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة
وعفوه عن الخطأ في ثلثه ، وإن عفا أحد البنين فلا قتل
ولمن بقي نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع البنين ، ومن
عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما . والدية
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 574
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۷۴