تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه عن الخطأ في ثلثه ، وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية ولا عفو للبنات مع البنين ، ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما . والدية