Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 569

Contributors:

P.569
يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ، ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد ، وإنما تجب القسامة بقول الميت : دمي عند فلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك