تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في العمد أقل من رجلين ، ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد ، وإنما تجب القسامة بقول الميت : دمي عند فلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 569 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني