يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم ولا يحلف في
العمد أقل من رجلين ، ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل
واحد ، وإنما تجب القسامة بقول الميت : دمي عند فلان أو
بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 569
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٦٩