ذهبت فهو مصدق بكل حال ، والعارية لا يصدق في هلاكها
فيما يغاب عليه ، ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت
دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه ،
ومن أتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا ،
وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 563
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٦٣