تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
ذهبت فهو مصدق بكل حال ، والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه ، ومن تعدى على وديعة ضمنها وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه ، ومن أتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا ، وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن