تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
فإن فاتت فعليه قيمتها ، وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له . ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله ، وأما الشئ منه فذلك سائغ . ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله . ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب