فإن فاتت فعليه قيمتها ، وذلك إذا كان يرى أنه أراد
الثواب من الموهوب له . ويكره أن يهب لبعض ولده
ماله كله ، وأما الشئ منه فذلك سائغ . ولا بأس أن يتصدق
على الفقراء بماله كله لله . ومن وهب هبة فلم يحزها
الموهوب له حتى مرض الواهب
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 555
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٥٥