Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 547

Contributors:

P.547
ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من على غير الاسلام . ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه . والولاء لمن أعتق ، ولا يجوز بيعه ولا هبته ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء
رسالة إبن أبي زيد — Page 547 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني