ولا يعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق
بتدبير
أو كتابة أو غيرهما ولا أعمى ولا أقطع اليد وشبهه ولا من
على غير الاسلام . ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه .
والولاء لمن أعتق ، ولا يجوز بيعه ولا هبته ومن أعتق عبدا
عن رجل فالولاء
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 547
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٤٧