إذا أنكر ولدها وأقر بالوطئ فإن ادعى استبراء لم
يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد . ولا يجوز عتق من
أحاط الدين بماله ، ومن أعتق بعض عبده استتم عليه وإن
كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 545
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۵۴۵