Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 528

Contributors:

P.528
ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح . والقراض جائز بالدنانير والدراهم ، وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ، ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن ،