ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح . والقراض
جائز بالدنانير والدراهم ، وقد أرخص فيه بنقار الذهب
والفضة ، ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها
وعلى قراض مثله في الثمن ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 528
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٢٨