تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستويا في الربح . والقراض جائز بالدنانير والدراهم ، وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة ، ولا يجوز بالعروض ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن ،