من الأرض . ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه
المبتاع . ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة ،
ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا
يتأملانه ولا يعرفان ما فيه ، وكذلك الدابة في ليل مظلم .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 521
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٢١