يكال أو يوزن سوى الدنانير والدراهم ما كان
مسكوكا ، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز ،
ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا ، ولا ما يمكن
عده بمشقة جزافا . ومن باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
إلا أن يشترطه المبتاع ، وكذلك غيرها من الثمار والآبار
التذكير ، وإبار الزرع خروجه
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 520
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٢٠