وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة . ومن أسلم إلى ثلاثة أيام
يقبضه ببلد أسلم فيه فقد أجازه غير واحد من العلماء وكرهه
آخرون ، ويجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم
فيه ، ولا يسلم شئ في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه
شيئا في مثله صفة ومقدارا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 517
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥١٧