ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه ، ولا بأس
بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه .
وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو
مثمون أو أجل فلا يجوز ، ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شئ
مجهول ولا إلى أجل مجهول . ولا يجوز في البيوع التدليس
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 501
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٠١