ذلك على وزن أو كيل أو عدد بخلاف الجزاف ، وكذلك
كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده ، وما يكون
من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل
ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل قبضه أو التفاضل في الجنس
الواحد منه .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 500
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٥٠٠