وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة . والمرأة
ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع ،
وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن
شاءت . والحضانة للام بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح
الأنثى ودخول بها ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 491
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٩١