تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة . والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع ، وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت . والحضانة للام بعد الطلاق إلى احتلام الذكر ونكاح الأنثى ودخول بها ،