تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ، ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا ، ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ، ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها ، ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 490 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني