ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ، ولا نفقة للملاعنة وإن كانت
حاملا ، ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ، ولها السكنى إن كانت
الدار للميت أو قد نقد كراءها ، ولا تخرج من بيتها في طلاق
أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل
من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 490
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٩٠