پرش به محتوای اصلی

رسالة إبن أبي زيد — صفحه 485

پدیدآورندگان:

ص۴۸۵
وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة ، وعدة الحامل في وفاة أطلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية ، والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها ، وعدة الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل