وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة ، وعدة
الحامل في وفاة أطلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة
أو كتابية ، والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها ، وعدة
الحرة من الوفاة أربعة أشهر وعشر كانت صغيرة أو
كبيرة دخل بها أو لم يدخل
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 485
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٨٥