وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق .
وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن ، فإنه
يحرم وإن مصة واحدة ، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا
ما قرب منهما كالشهر ونحوه . وقيل والشهرين ، ولو فصل
قبل الحولين
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 482
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٨٢