رجمت إن كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج أو
زوج غيره ، وإلا جلدت مائة جلدة ، وإن نكل الزوج جلد حد
القذف ثمانين ، ولحق به الولد . وللمرأة أن تفتدي من زوجها
بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها ، فإن كان
عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع ، والخلع طلقة لا
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 480
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٨٠