وأبنائه كتحريم النكاح . والطلاق بيد العبد دون السيد . ولا
طلاق لصبي . والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في
المجلس وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 474
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۴۷۴