ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر
لم يقربها فيه طلقة ، ثم يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة
وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة
في الحرة أو الثانية في الأمة . فإن كانت ممن لم تحض أو ممن
قد يئست من المحيض طلقها متى شاء ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 465
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٦٥