ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا ، وكذلك الذي يتزوج
المرأة في عدتها . ويطؤها في عدتها . ولا نكاح لعبد ولا لامة
إلا أن يأذن السيد . ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 460
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٦٠
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني