تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا ، وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها . ويطؤها في عدتها . ولا نكاح لعبد ولا لامة إلا أن يأذن السيد . ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على