Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 445

Contributors:

P.445
وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ، ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ، ولا يحصن به الزوجان .
رسالة إبن أبي زيد — Page 445 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني