وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى
وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ، ولكن لا تحل
به المطلقة ثلاثا ، ولا يحصن به الزوجان .
رسالة إبن أبي زيد — Page 445
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
P.445
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني