وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى
وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ، ولكن لا تحل
به المطلقة ثلاثا ، ولا يحصن به الزوجان .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 445
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٤٥
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني