تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ، ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ، ولا يحصن به الزوجان .