ولا النكاح في العدة ، ولا ما جر إلى غرر في عقد أو
صداق ، ولا بما لا يجوز بيعه . وما فسد من النكاح لصداقه
فسخ قبل البناء ، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 444
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤٤٤
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني