تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ولا النكاح في العدة ، ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ، ولا بما لا يجوز بيعه . وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء ، فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل ،