تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن . ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام ، ولا يكون ذلك قبل القسم ، والسلب من النفل .