، وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن . ولا نفل إلا
من الخمس على الاجتهاد من الإمام ، ولا يكون ذلك قبل
القسم ، والسلب من النفل .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 419
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٤١٩
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني