ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها ، ولا يحرم منها من أراد
أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل . وصفة القران : أن يحرم بحجة
وعمرة معا ، ويبدأ بالعمرة في نيته ، وإذا أردف الحج على العمرة
قبل أن يطوف ويركع فهو قارن . وليس على أهل مكة هدي
في تمتع ولا قران . ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج
ثم حج من عامه فليس بمتمتع .
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 386
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٨٦