تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها ، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل . وصفة القران : أن يحرم بحجة وعمرة معا ، ويبدأ بالعمرة في نيته ، وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن . وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران . ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع .