ولا بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب وشبهها
والكلب العقور ، وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها
ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط .
ويجتنب في حجه وعمرته النساء
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 379
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۳۷۹