وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل ، فإن انقطع
نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة .
وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا
تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 340
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٤٠