وزكاة الفطر . ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق
في ذلك كله ، فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك
من ماله ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره
ولا ما يتخذ للقنية من
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 337
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٣٧