ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين
دينارا ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن
قل . ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس
أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة
دنانير وزنها عشرة دراهم ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 328
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٢٨