تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك وإن قل . ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم ،