Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 303

Contributors:

P.303
جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر ، فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم . ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا ،