جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر ، فلم
يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم . ولا يجوز
صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ، ولا يصوم اليومين اللذين
بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 303
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص٣٠٣