تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر ، فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم . ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا ،
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 303 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني