وليس بواجب ، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن ، وإن أجلس
فذلك واسع . ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من
غير ضرورة ، والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم
من الرجال ،
رسالة إبن أبي زيد — Page 268
Contributors: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
P.268