إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط ، واختلف في حيضها
لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك ، وقيل : إنها حاضت
في وقتهما فلا تقضيهما . ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث
ابتدأ الوضوء .
رسالة إبن أبي زيد — صفحه 199
پدیدآورندگان: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص۱۹۹