Skip to main content

رسالة إبن أبي زيد — Page 146

Contributors:

P.146
يجوز فيه الركوع ، ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر ، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل : يركع ، وقيل : لا يركع . ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر