يجوز فيه الركوع ، ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر
أجزأه لذلك ركعتا الفجر ، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى
المسجد فاختلف فيه فقيل : يركع ، وقيل : لا يركع . ولا
صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 146
مساهمون: عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
ص١٤٦