تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة إبن أبي زيد — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
يجوز فيه الركوع ، ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر ، وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه فقيل : يركع ، وقيل : لا يركع . ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر
رسالة إبن أبي زيد — صفحة 146 | عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني