غيرهما ( 1 ) ، للأصل ، والنصوص .
منها الصحيح : في المفرد ليس عليه هدي ولا أضحية ( 2 ) .
وأما الصحيح : في من اعتمر في رجب ، فقال : إن أقام بمكة حتى يخرج
منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها
فليس عليه هدي ( 3 ) . فحمله الشيخ تارة على الاستحباب ، وأخرى على من
أقام بها حتى يتمتع بعمرة أخرى إلى الحج في أشهره ( 4 ) . ولا بأس به جمعا .
( ولو تمتع المملوك ) بإذن مولاه ( كان لمولاه إلزامه بالصوم ، أو
أن يهدي عنه ) بإجماعنا ، كما عن التذكرة ( 5 ) وفي ظاهر المنتهى ( 6 ) وفي
غيرهما بلا خلاف ( 7 ) أو إجماعا ( 8 ) ، للمعتبرة المستفيضة .
منها الصحيحان : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم ( 9 ) .
وأما الصحيح عن المتمتع المملوك ، فقال : عليه مثل ما على الحر إما
أضحية وإما صوم ( 10 ) فقد حمله الشيخ تارة على من أدرك أحد الموقفين
معتقا ، وأخرى على أن المراد المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما
على الحر كالظهار ونحوه ، وثالثة على أن المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى
Footnote
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في ذبح الهدي ج 8 ص 15 - 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 149 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 85 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الذبح ج 5 ص 250 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الذبح ج 1 ص 379 س 36 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الذبح ج 2 ص 737 س 10 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الذبح ص 663 س 40 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في ذبح الهدي بمنى ج 8 ص 7 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 89 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 16 من أبواب الذبح ح 7 و 8 ج 5 ص 201 .