Skip to main content

رياض المسائل — Page 16

Contributors:

P.16
إلى الإمام أو من نصبه أفضل ، ومع التعذر إلى فقهاء الإمامية . ولا يعطي الفقير أقل من صاع ، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم ، ويستحب أن يخص بها القرابة ، ثم الجيران مع الاستحقاق .