* ( الفصل الثاني ) *
* ( في ) * بيان حدّ * ( اللواط ) *
وهو : وطء الذكران بعضهم بعضاً ، واشتقاقه من فعل قوم لوط ؛ * ( والسحق ) * وهو : دلك فرج المرأة بفرج أخرى ؛ * ( والقيادة ) * وسيأتي أنّها الجمع بين فاعلي هذه الفواحش « 1 » .
* ( واللواط : ) * يثبت بالإقرار ) * بإدخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة ، وفي الروضة : إنّ ظاهرهم الاتّفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم امّه وأُخته وبنته « 2 » .
في حالة كونه * ( أربعاً ) * بلا خلاف أجده ؛ للعموم ولو في الجملة .
وللصحيح : « بينا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في ملأ من أصحابه ، إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّي أوقبت على غلام ، فطهّرني ، فقال : يا هذا ،
هامش
« 1 » في ص 27 .
« 2 » الروضة 9 : 143 .