پرش به محتوای اصلی

رياض المسائل — صفحه 385

پدیدآورندگان:

ص۳۸۵
( الثالث في ) بيان أحكام ( الشهادة على الشهادة ) ( وهي مقبولة في الديون والأموال ) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات ( والحقوق ) المتعلّقة بالآدميّين ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غيرها ، كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصيّة بفرديه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية ( 1 ) ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة . وهو الحجّة ; مضافاً إلى ما استدلّوا به من عمومات الكتاب ( 2 ) والسنّة بقبول الشهادة ، وخصوص الخبر المرويّ في التهذيب ( 3 ) بسند فيه جهالة ، وفي الفقيه ( 4 ) بسند يحتمل الصحّة ، بل صرّح بصحّته جماعة ، مع أنّ القصور - إن كان - مجبور بعمل الطائفة . وفيه : عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ولو كان خلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ( 5 ) .
پاورقی
( 1 ) كفاية الأحكام : 286 س 35 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) التهذيب 6 : 256 ، الحديث 77 . ( 4 ) الفقيه 3 : 71 ، الحديث 3357 . ( 5 ) الوسائل 18 : 297 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .