Skip to main content

رياض المسائل — Page 36

Contributors:

P.36
تتمّة في المناسخات ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثمّ يموت أحد ورّاثه . ويتعلّق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد . فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني بالقسمة على ورّاثه ، وإلاّ فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأُولى ، إن كان بين الفريضتين وفق . وإن لم يكن فاضرب الفريضة الثانية في الأُولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان . * * *