تتمّة في المناسخات
ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثمّ يموت أحد ورّاثه .
ويتعلّق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هما ونهض نصيب الثاني
بالقسمة على ورّاثه ، وإلاّ فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة
الأُولى ، إن كان بين الفريضتين وفق . وإن لم يكن فاضرب الفريضة
الثانية في الأُولى ، فما بلغ صحّت منه الفريضتان .
* * *
رياض المسائل — Page 36
Contributors: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
P.36